پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص284

الفصل السابع

أحكام قضاء شهر رمضان

(مسألة 1045): لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا، أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الاصلي، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض، أو نفاس، أو نوم، أو سكر، أو مرض، أو خلاف للحق،نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 1046): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الاداء، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الاقل.

(مسألة 1047): لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الاحوط – استحبابا – عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، وان فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين، ولا الترتيب، وإن عين لم يتعين، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالاحوط قضاء اللاحق، وان نوى السابق حينئذ صح صومه، ووجبت عليه الفدية.

(مسألة 1048): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر، فله تقديم أيهما شاء.

(مسألة 1049): إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.

(مسألة 1050): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم