پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص279

بيان ذلك أن (1) البلدان الواقعة على سطح الارض تنقسم إلى قسمين: أحدهما: ما تتفق مشارقه ومغاربه، أو تتقارب.

ثانيهما: ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافا كبيرا.

أما القسم الاول: فقد اتفق علماء الامامية على أن رؤية الهلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها، فإن عدم رؤيته فيه إنما يستند – لا محالة – إلى مانع يمنع من ذلك، كالجبال، أو الغابات، أو الغيوم، أو ما شاكل ذلك.

وأما القسم الثاني (ذات الآفاق المختلفة): فلم يقع التعرض لحكمه في كتب علمائنا المتقدمين، نعم حكي القول باعتبار اتحاد الافق عن الشيخ الطوسي في (المبسوط)، فاذن: المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدمين، وإنما صارت معركة للآراء بين علمائنا المتأخرين: المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الافق، ولكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماء والمحققين فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد وقالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان ولو مع اختلاف الافق بينها.

فقد نقل العلامة في ( التذكرة ) هذا القول عن بعض علمائنا واختاره صريحا في ( المنتهى ) واحتمله الشهيد الاول في (الدروس) واختاره – صريحا – المحدث الكاشاني في (الوافي) وصاحب الحدائق فيحدائقه، ومال إليه صاحب الجواهر في جواهره والنراقي في (المستند)، والسيد أبو تراب الخونساري في شرح (نجاة العباد) والسيد الحكيم في مستمسكه في الجملة.

(1) نقل من رسالة ” المسائل المنتخبة ” للامام الخوئي، وهي مطبوعة في آخرها تحت عنوان: ” تفاصيل ثبوت الهلا