پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص274

الفصل الرابع

شرائط صحة الصوم

وهي أمور: الايمان، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من غيرالمؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجر عليه الامساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار – ولو بعد الزوال – أتم صومه وأجزأه وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس – قبل الغروب – بطل الصوم.

ومنها: عدم الاصباح جنبا، أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم.

ومنها: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، إلا في ثلاثة مواضع: (أحدها): الثلاثة أياما، هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.

ثانيها: صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

(ثالثها): الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الاعم منه ومن الحضر.

(مسألة 1026): الاقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والاحوط أن يكون ذلك في الاربعاء والخميس والجمعة.