پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص266

(مسألة 992): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، وكذا للظهرين ولليلة الماضية، على الاحوط، فإذا تركت إحداهما بطل صومها، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها به، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح، ولو مع عدم الفصل المعتد به، على الاحوط.

(مسألة 993): إذا أجنب في شهر رمضان – ليلا – ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل، أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وإن نام ناويا للغسل، فإن كان في النومة الاولى صح صومه، وإن كان في النومة الثانية – بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح – وجب عليه القضاء، دون الكفارة، على الاقوى، وإذا كان بعد النومة الثالثة، فالاحوط – استحبابا – الكفارة أيضا وكذلك في النومين الاولين إذا لم يكن معتاد الانتباه.

وإذا نام عن ذهول وغفلة فالاظهر وجوب القضاء في مطلقا والاحوط الاولى الكفارة أيضا في الثالث.

(مسألة 994): يجوز النوم الاول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه، والاحوط – استحبابا – تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه، وأما النوم الثالث فالاولى تركه مطلقا.

(مسألة 995): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول، وان علم ببقاء شئ من المني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالاحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب.

(مسألة 996): لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الاول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الافاقة هو النوم الاول.

(مسألة 997): الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث.

(مسألة 998): الاقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب،