منهاج الصالحین-ج1-ص261
الفصل الاول في
(مسألة 970): يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفساني عنها، إذا كان عازما على تركها لولا ذلك فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا حتى دخل الليل صح صومه، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا ولا يلحق بالنوم السكر والاغماء على الاحوط وجوبا.
(مسألة 971): لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الاداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الامر والمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره، كما تقدم في كتاب الصلاة.
(مسألة 972): يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الامر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير، على ما تقدم في النيابة في الصلاة كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الامر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه، ويكفي في المقامين القصد الاجمالي.
(مسألة 973): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات – إجمالا – كفى.
(مسألة 974): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره – على إشكال – فإن نوى غيره بطل، إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له، فيجزي عن رمضان – حينئذ – لا عن ما نواه.
(مسألة 975): يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه، أم