پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص257

السجدة الواحدة إذا نسيت، والاولى سجود السهو عند تحقق موجبه.

(مسألة 961): إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى.

(مسألة 962): ليس في هذه الصلاة أذان والا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن: الصلاة – ثلاثا -.

(مسألة 963): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، والاظهر سقوط قضائها لو فاتت ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الارضوالاصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الاضحى مما يضحي به إن كان.

و ( منها ):

صلاة ليلة الدفن،

وتسمى صلاة الوحشة، وهي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الحمد آية الكرسي والاحوط قراءتها إلى: ” هم فيها خالدون ” وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشرة مرات، وبعد السلام يقول: ” اللهم صلى على محمد وآله محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ” ويسمي الميت، وفي رواية بعد الحمد في الاولى التوحيد مرتين، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.

(مسألة 964): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن كان الاولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلي، على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه، إلا إذا صلى.

(مسألة 965): إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهم