پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص256

خاتمة في بعض الصلوات المستحبة: ( منها ):

صلاة العيدين،

وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى، ولا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة.

وكيفيتها: ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والافضل أن يقرأ في الاولى ” والشمس ” وفي الثانية ” الغاشية ” أو في الاولى ” الاعلى ” وفي الثانية ” والشمس ” ثم يكبر في الاولى خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كل تكبيرة، وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعا، ويقنت بعد كل واحدة على الاحوط في التكبيرات والقنوتات، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والافضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد منها:(اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآله محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك من عبادك المخلصون)، ويأتي الامام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما، ولا الاصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة.

(مسألة 959): لا يتحمل الامام في هذه الصلاة غير القراءة.

(مسألة 960): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها، ولزوم قضا