منهاج الصالحین-ج1-ص255
الاربعة الشريفة، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة وحرم الحسين (ع)، والتمام أفضل، والقصر أحوط، والظاهر الحاق تمام بلدتي مكة، والمدينة، بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن.
(مسألة 953): لا فرق في ثبوت التخيير في الاماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها، كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
(مسألة 954): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الاماكن الاربعة.
(مسألة 955): التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الاثناء إلى الاتمام، وبالعكس.
(مسألة 956): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
(مسألة 957): يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: ” سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر “.
(مسألة 958): يختص التخيير المذكور بالاداء ولا يجري في القضاء.