پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص253

يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.

(مسألة 942): المتردد في الامكنة المتعددة يقصر، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما.

(مسألة 943): إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.

(مسألة 944): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما، ثم انتقل إلى مكان آخر، وأقام فيه – مترددا – تسعة وعشرين، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الاقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.

(مسألة 945): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا، كماتقدم في الاقامة.

(مسألة 946): في كفاية الشهر الهلالي إشكال، بل الاظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما.

الفصل الثالث في

أحكام المسافر:

(مسألة 947): تسقط النوافل النهارية في السفر، وفي سقوط الوتيرة إشكال، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الاوليين منها فيما عدا الاماكن الاربعة، كما سيأتي، وإذا صلاها تماما، فإن كان عالما بالحكم بطلت، ووجبت الاعادة أو القضاء، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله – بأن لم يعلم