پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص250

(مسألة 930): يشترط وحدة محل الاقامة، فإذا قصد الاقامة عشرة أيام في النجف الاشرف ومسجد الكوفة مثلا بقي على القصر، نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الامكنة مثل بساتينه ومزراعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الامكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الاقامة فيها، نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص، فضلا عما زاد عليه إلى ما دون المسافة، كما إذا قصد الاقامة في النجف الاشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة، فالاحوط الجمع – حينئذ – مع الامكان، وإن كان الاظهر جواز الاقتصار على التمام وعدم منافاة الخروج المذكور للاقامة، إذا كان زمان الخروج قليلا.

(مسألة 931): إذا قصد الاقامة إلى ورود المسافرين، أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك، وجب القصر وان اتفق حصوله بعد عشرة أيام وإذا نوى الاقامة إلى يوم الجمعة الثانية – مثلا – وكان عشرة أيام كفى في صدق الاقامة ووجوب التمام، وكذا في كل مقام يكون فيه الزمان محدودا بحد معلوم، وإن لم يعلم أنه يبلغ عشرة أيام لتردد زمان النية بين سابق ولاحق، وأما إذا كان التردد لاجل الجهل بالآخر كما إذا نوى المسافر الاقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر، وتردد الشهر بينالناقص والتام وجب فيه القصر، وإن انكشف كمال الشهر بعد ذلك.

(مسألة 932): تجوز الاقامة في البرية، وحينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى مالا يعتاد الوصول إليه من الامكنة البعيدة، إلا إذا كان زمان الخروج قليلا، كما تقدم.

(مسألة 933): إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الاقامة، فإن