پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص249

(مسألة 928): إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد مااتخذه وطنا أصليا كان أو مستجدا، ففي بقاء الحكم إشكال، والاظهر البقاء.

(مسألة 929): الظاهر أن يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا، فلو قصد الاقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقرا له – كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الاشرف، أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم – لم يكن ذلك المكان وطنا له، نعم هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة – مثلا – أتم وإن لم يعزم على الاقامة فيه عشرة أيام، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية، فلو كانت أقل وجب التمام، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر.

تنبيه: إذا كان الانسان وطنه النجف مثلا، وكان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلا، فإنه لا يصدق عليه عرفا – وهو في محله – أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر – مثلا – يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله، أتم، وكذلك الحكم لاهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلا، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا وإيابا، إذا مروا به.

الثاني: العزم على الاقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الاولى والاخيرة، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخرفإذا نوى الاقامة من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشرة وجب التمام، والظاهر أن مبدأ اليوم طلوع الشمس، فإذا نوى الاقامة من طلوع الشمس فيكفي في وجوب التمام نيتها إلى غروب اليوم العاشر.