پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص247

(مسألة 918): السائح في الارض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضا عنه ولم يتخذ وطنا آخر إذا لم يكن بانيا على اتخاذ الوطن، وإلا وجب عليه القصر.

السابع: أن يصل إلى

حد الترخص،

وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت، وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده، أو المكان الذي يخفى فيه صوت الاذان بحيث لا يسمع، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، أما مع العلم بعدم الآخر فالاحوط الجمع بين القصر والتمام، ولا يلحق محل الاقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر وإن كان الاحوط فيهما – استحبابا – الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص.

(مسألة 919): المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن السامع، والصوت المسموع وموانع السمع، والخارج عن المتعارف يرجع إليه، وكذلك الحال في الرؤية.

(مسألة 920): كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام.

(مسألة 921): إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب، وعلى القصر في الاياب.

(مسألة 922): يعتبر كون الاذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا، كما أنه يعتبر كون الاذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو.

(مسألة 923): إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصر، ثم