منهاج الصالحین-ج1-ص243
(مسألة 905): إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته، إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر.
(مسألة 906): إذا سافر للصيد – لهوا – كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر، وكذلك إذا كان للتجارة، على الاظهر، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر.
(مسألة 907): التابع للجائر، إذا كان مكرها، أو بقصد غرض صحيح، كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر.
(مسألة 908): إذا شك في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعية فالاصل الاباحة فيقصر، إلا إذا كانت الحال السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر.
(مسألة 909): إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الاثناء إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجبالافطار إذا كان الباقي مسافة وقد شرع فيه، ولا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي مما هو مسافة، وإن كان العدول بعد الزوال، وكان في شهر رمضان فالاحوط – وجوبا – أن يتمه، ثم يقضيه ولو انعكس الامر بأن كان سفره طاعة في الابتداء، وعدل إلى المعصية في الاثناء وكان العدول بعد المسافة فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال فالاحوط – وجوبا – أن يصوم ثم يقضيه وإن كان قبلها فعليه أن يتم صومه وإن كان بعد الزوال ثم يقضيه على الاحوط، نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب عليه الاتمام والقضاء.