پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص241

(مسألة 898): الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة، وهو يعلم ببلوغه المسافة.

الثاني: استمرار القصد، فإذا عدل – قبل بلوغه الاربعة – إلى قصد الرجوع، أو تردد في ذلك وجب التمام، والاحوط – لزوما – إعادة ما صلاه قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت والامساك في بقية النهار، وإن كان قد أفطر قبل ذلك، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الاربعة – وكان عازما على العود قبل اقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الافطار.

(مسألة 899): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص، كما إذا قصد السفر إلى مكان، وفي الاثناء عدل إلى غيره، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر على الاصح، وكذا إذا كان من أول الامر قاصدا السفر إلى أحد البلدين، من دون تعيين أحدهما، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة.

(مسألة 900): إذا تردد في الاثناء، ثم عاد إلى الجزم، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر وإلا أتم صلاته، نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ، وكان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر.

الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر اقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة، أو يكون مترددا في ذلك، وإلا أتم من أول السفر، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك، فإذا كان قاصداالسفر المستمر، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه