منهاج الصالحین-ج1-ص239
لزم منه الجرح، بل مطلقا، وإذا شك العامي في مقدار المسافة – شرعا – وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
(مسألة 887): إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهرعدمه أعاد، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
(مسألة 888): إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر، وإن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة 889): إذا كان للبلد طريقان، والابعد منهما مسافة دون الاقرب، فإن سلك الابعد قصر، وإن سلك الاقرب أتم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
(مسألة 890): إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والاياب ثلاثة لم يقصر، وكذا في جميع صور التلفيق، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والاياب كذلك.
(مسألة 891): مبدأ حساب المسافة من سور البلد، ومنتهى البيوت فيما لا سور له.
(مسألة 892): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة – ولو في أيام كثيرة – ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا.
(مسألة 893): يجب القصر في المسافة المستديرة، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والاياب منه إلى البلد، ولا فرق بين ما إذا كانت