منهاج الصالحین-ج1-ص238
المقصد الحادي عشر
وفيه فصولالفصل الاول تقصر الصلاة الرباعية باسقاط الركعتين الاخيرتين منها في السفر بشروط: الاول: قصد قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ إمتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربع إيابا، سواء اتصل ذهابه بايابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الاربعة، ما لم تحصل منه الاقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.
(مسألة 884): الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، وهو من المرفق إلى طرف الاصابع، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا تقريبا.
(مسألة 885): إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن بذلك.
(مسألة 886): تثبت المسافة بالعلم، وبالبينة الشرعية، ولا يبعد ثوبتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا، وإذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار إذا