منهاج الصالحین-ج1-ص236
البدلية، ولا يجوز الفصل بالمنافي بنيه وبين الصلاة، وإذا فصل أعاد الصلاة، والاولى أن يقضي الفائت قبل الاعادة.
(مسألة 876): إذا شك في فعله بنى على العدم، إلا أن يكون الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وإذا شك في موجبه بنى على العدم.
فصلفي
(مسألة 877): يجب سجود السهو للكلام ساهيا، وللسلام في غير محله، وللشك بين الاربع والخمس كما تقدم، ولنسيان التشهد، والاحوط وجوبا سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام، كما أن الاحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة.
(مسألة 878): يتعدد السجود بتعدد موجبه، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.
(مسألة 879): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب.
(مسألة 880): يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط، وكذا عن الاجزاء المقضية، والاحوط عدم تأخيره عن الصلاة، وعدم الفصل بينهما بالمنافي، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضا على الاحوط، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها.