پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص234

الظن، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك، فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها، فلو شك بين الثلاث والاربع مثلا فبنى على الاربع، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة، وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الاربع بنى على الاربع ثم يأتي

بصلاة الاحتياط.

(مسألة 868): صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة على الاحوط، ولا تصح الاعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.

(مسألة 869): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الاجزاء والشرائط فلابد فيها من النية، والتكبير للاحرام، وقراءة الفاتحة اخفاتا حتى في البسملة على الاحوط الاولى، والركوع والسجود والتشهد والتسليمولا تجب فيها سورة، وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف.

(مسألة 870): إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، وإن كان في الاثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين.

(مسألة 871): إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضم الناقص والاتمام مع الامكان وإلا فيحكم بالبطلان كما إذا شك بين الاثنتين والاربع وتبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة، وإذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولا، أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل: فإن النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزم التدارك وصحت صلاته وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة، مثلا إذا شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع وأتى بركعة واحدة قائما للاحتياط، ثم تبين له قبل الاتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فإن