منهاج الصالحین-ج1-ص232
الثانية: الشك بين الثلاث والاربع في أي موضع كان، فيبني على الاربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا والاحوط استحبابا اختيار الركعتين جالسا، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
الثالثة: الشك بين الاثنتين والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة فيبني على الاربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا إحتاط بركعتين من جلوس.
الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة فيبني على الاربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والاقوى تأخير الركعتين من جلوس، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا إحتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا.
الخامسة: الشك بين الاربع والخمس بعد ذكر السجدة الاخيرة، فيبني على الاربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو.
السادسة: الشك بين الاربع والخمس حال القيام فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الثلاث والاربع، فيتم صلاته ثم يحتاط، كما سبق في الصورة الثانية.
السابعة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والاربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
الثامنة: الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعة: الشك بين الخامسة والست حال القيام، فإنه يهدم