منهاج الصالحین-ج1-ص231
(مسألة 860): إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في الجزء الذي بعده، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها فإنه لا يلتفت، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية.
(مسألة 861): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، وإلا صحت صلاته إلا أن يكون ركنا.
(مسألة 862): إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الافعال المتقدمة أولا لم يلتفت، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك في أنه سهاعنه أو لا، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الاصح.
(مسألة 863): إذا شك المصلي في عدد الركعات فالاحوط له استحبابا التروي يسيرا فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الاوليين من الرباعية بطلت، وإن كان في غيرها وقد أحرز الاوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور: منها: ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.
ومنها: ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسعصور: الاولى منها: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الاخيرة فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما على الاحوط وجوبا، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا.