منهاج الصالحین-ج1-ص224
يجب الاخفات فيه، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.
(مسألة 834): الاحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الامام متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحد، ويقف خلفه إن كان امرأة، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الامام والمرأة خلفه، وإن كانوا أكثراصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الاول، وأفضلهم في يمين الصف، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والاقرب إلى الامام أفضل، وفي صلاة الاموات الصف الاخير أفضل، ويستحب تسوية الصفوف، وسد الفرج، والمحاذاة بين المناكب، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، والقيام عند قول المؤذن: ” قد قامت الصلاة ” قائلا: ” اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها “، وأن يقول عند فراغ الامام من الفاتحة: ” الحمد لله رب العالمين “.
(مسألة 835): يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف، والتنفل بعد الشروع في الاقامة، وتشتد الكراهة عند قول المقيم: ” قد قامت الصلاة ” والتكلم بعدها إلا إذا كان الاقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك، وإسماع الامام ما يقوله من أذكار، وأن يأتم المتم بالقصر، وكذا العكس.