پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص222

(مسألة 822): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الاوليين أو الاخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في الاخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الاوليين لا يضره.

(مسألة 823): إذا أدرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الاحوط وجوبا، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الامام، وكذا في كل واجب عليه دون الامام، والافضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية منرابعة الامام التي هي ثالثته، وينفرد إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته.

(مسألة 824): يجوز لم صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن يعيدها في جماعة أخرى إماما، ويشكل صحة ذلك، فيما إذا صلى كل من الامام والمأموم منفردا، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته، ومع ذلك فلا بأس بالاعادة رجاءا.

(مسألة 825): إذا ظهر بعد الاعادة أن الصلاة الاولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.

(مسألة 826): لا تشرع الاعادة منفردا، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الاولى، وإن كانت صحيحة ظاهرا.

(مسألة 827): إذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت