پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص216

في أهل الصف الاول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهةالامام لما لم يتصل من الجهة الاخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.

الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف، بل الاحوط وجوبا أن لا يساويه، وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه بل الاحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الامام إذا كان متعددا هذا في جماعة الرجال، وأما في جماعة النساء فالاحوط أن تقف الامام في وسطهن ولا تتقدمهن.

(مسألة 797): الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الامام أو تقدم المأموم في الاثناء بطلت الجماعة، وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الاحوط مع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها، إن كان قد دخل في الجماعة غفلة وإلا بنى على الصحة، وإن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحة والاحوط – استحبابا – الاعادة في الصورتين.

(مسألة 798): لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة.

(مسألة 799): إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاة قصرا فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل.

(مسألة 800): لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.