پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص215

المأموم رجلا، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الامام أو المأمومين إذا كان الامام رجلا، أما إذا كان الامام امرأة فالحكم كما في الرجل.

(مسألة 795): الاحوط استحبابا المنع في الحيلولة بمثل الزجاجوالشبابيك والجدران المخرمة، ونحوها مما لا يمنع من الرؤية، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي، ولا بالظلمة والغبار.

الثاني: أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالابنية ونحوها، بل تسريحا قريبا من التسنيم كسفح الجبل ونحوه نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الارض منبسطة، كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر، ولا بأس أيضا بعلو موقف المأموم من موقف الامام بمقدار يصدق معه الجماعة عرفا.

الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى بأن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم المقدار المذكور وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر، وبين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض، والافضل بل الاحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق.

(مسألة 796): البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققا في تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى، فإذا كان الصف الثاني أطول من الاول فطرفه وإن كان بعيدا عن الصف الاول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه، لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفه، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فانه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا يأتي ذلك