منهاج الصالحین-ج1-ص214
أن يكبر للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الاحوط وجوبا فإذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة، وكذا إذا أدركه في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الاخيرة، فإن يكبر للاحرام ويسحد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الاحوط وجوبا ثم يقوم بعد تسليم الامام فيكبر للاحرام والاولى أن يكبرمرددا بين تكبرة الاحرام والذكر المطلق ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته.
(مسألة 794): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف أن الامام يرفع رأسه إن التحق بالصف، كبر للاحرام في مكانه وركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده، أو في سجوده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف، سواء أكان المشي إلى الامام، أم إلى الخلف، أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وان لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان الاحوط استحبابا إنتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والاولى جر الرجلين حاله.
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور: الاول: أن لا يكون بين الامام والمأموم حائل، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالامام، ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرا أو غير ذلك، ولو كان شخص انسان واقفا، نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه، هذا إذا كان