پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص212

(مسألة 780): إذا صلى إثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الامامة للآخر صحت صلاتهما، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد.

(مسألة 781): لا يجوز نقل نية الائتمام من امام إلى آخر اختيارا إلا أن يعرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت، أو جنون، أو اغماء، أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر إتمام صلاتهم معه، والاقوى اعتبار أن يكون الامام الآخر منهم.

(مسألة 782): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الاثناء.

(مسألة 783): يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الاقوى، إذا لم يكن ذلك من نيته في أولالصلاة وإلا فصحت الجماعة لا تخلو من إشكال.

(مسألة 784): إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الامام وجبت عليه القراءة من الاول، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام قبل الركوع، على الاحوط.

(مسألة 785): إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال.

(مسألة 786): إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا بنى على العدم.

(مسألة 787): لا يعتبر في الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلى الامام ولا بالنسبة إلى المأموم، فإذا كان قصد الامام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك، أو تعب القراءة، أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.