منهاج الصالحین-ج1-ص211
يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياط كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر أو الاتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما.
(مسألة 775): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان الامام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الاقوى، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد الا بخمسة أحدهم الامام.
(مسألة 776): تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الامام جاهلا بذلك غير ناو للامامة فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لابد من نية الامام للامامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما، وكذا إذا كانت صلاة الامام معادة جماعة.
(مسألة 777): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لامام آخر، ولا بشخصين ولو اقترنا في الاقوال والافعال، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينويالائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين.
(مسألة 778): إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فانه لا يبعد حينئذ جواز الاتمام جماعة.
(مسألة 779): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، وإلا صحت، وإن كان عمرو عادلا صحت جماعته وصلاته.