پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص210

المقصد التاسع

الجماعة

وفيه فصول الفصل الاول تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فإن الاحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الادائية، وخصوصا في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة، ومضامين عالية، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات.

(مسألة 772): تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب وهي حينئذ شرط في صحتها، ولا تجب بالاصل في غير ذلك، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.

(مسألة 773): لا تشرع الجماعة لشئ من النوافل الاصلية وإنوجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتى صلاة الغدير على الاقوى، إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، وصلاة الاستسقاء.

(مسألة 774): يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الاخرى، وإن اختلفا بالجهر والاخفات، والاداء والقضاء، والقصر والتمام وكذا مصلي الآية بمصلي الآية وإن اختلف الآيتان، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين، أو الآيات، أو صلاة الاموات بل صلاة الطواف على الاحوط وجوبا، وكذا الحكم في العكس، كما لا