منهاج الصالحین-ج1-ص208
(مسألة 764): إذا وقعت الاجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الاجارة إن لم يمض زمان يتمكن الاجير فيه من الاتيان بالعمل، وإلا كان عليه أجرة المثل، أما إذا كانت الاجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته، فيجب على الاجير العمل على طبق الاجارة.
(مسألة 765): يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الاجير أم مأموما، لكن يعتبر في صحة الجماعة، إذا كان الامام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.
(مسألة 766): إذا مات الاجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليهواشترطت المباشرة فإن لم يمض زمان يتمكن الاجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الاجارة، ووجب على الوارث رد الاجرة المسماة من تركته وإلا كان عليه أدام أجرة مثل العمل من تركته وإن كانت أكثر من الاجرة المسماة، وإن لم تشترط بالمباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شئ ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
(مسألة 767): يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر فإن عجز وجب عليه الوصية به، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيا.
وإذا عجز عن الوقاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية