منهاج الصالحین-ج1-ص207
بمقتضى تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الاجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الاجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع اطلاق الاجارة يعمل الاجير على مقتضى إجتهاده أو تقليده، ومع تقييد الاجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد.
(مسألة 757): إذا كانت الاجارة على نحو المباشرة لا يجوز للاجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الاجرة في اجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل، أو يستأجره بغير جنس الاجرة.
(مسألة 758): إذا عين المستأجر للاجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الاتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الاجرة وإن برئت ذمة المنوب عنهبذلك.
(مسألة 759): إذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل استحق الاجير أجرة المثل، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره.
(مسألة 760): إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف.
(مسألة 761): إذا نسي الاجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الاجارة نقص من الاجرة بنسبته.
(مسألة 762): إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الاقل والاكثر جاز الاقتصار على الاقل، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
(مسألة 763): يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.