پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص206

يستنيب من يحج عنه، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الائمة عليهم السلام، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءا، كما تجوز النيابة عن الاموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز اهداء ثواب العمل إلى الاحياء والاموات في الواجبات والمستحبات، كما ورد في بعض الروايات، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الائمة (ع) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.

(مسألة 752): يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الاموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الاجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا، أو وليا، أو وارثا، أو أجنبيا.

(مسألة 753): يعتبر في الاجير العقل، والايمان، والبلوغ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للامر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابا قبل الاجارة وصار وجوبيا بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت.

(مسألة 754): يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفي الجهر والاخفات يراعى حال الاجير، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.

(مسألة 755): لا يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبيثة، أو ذي الجبيرة، أو المسلوس، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم، بل الاظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم، وإن تجدد للاجير العجز انتظر زمان القدرة.

(مسألة 756): إذا حصل للاجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما