منهاج الصالحین-ج1-ص205
(مسألة 745): إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الاقل.
(مسألة 746): إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالاقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
(مسألة 747): المراد من الاكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.
(مسألة 748): لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال.
(مسألة 749): إذا علم أن على الميت فوائت، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من المرض، أو نحوه، أو لا لعذر، فالاحوط لزوما القضاء.
(مسألة 750): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا، أو تقليدا، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها.
(مسألة 751): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاةبحسب حاله قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها على الاحوط.
المقصد الثامن
لا تجوز النيابة عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة، فيجب أن