پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص204

قضائه ولم يقضه، والاحوط استحبابا إلحاق الاكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الارث بالابن، والاحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر، والاولى الحاق الام بالاب.

(مسألة 738): إذا كان الولي حال الموت صبيا، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل.

(مسألة 739): إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، بلا فرق بين امكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه كما إذا اتحد، أو كان وترا.

(مسألة 740): إذا اشتبه الاكبر بين شخصين، أو أشخاص فالاحوط الاولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.

(مسألة 741): لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره باجارة، أو غيرها.

(مسألة 742): قيل: يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عنالارث بقتل، أو رق، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.

(مسألة 743): إذا مات الاكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره، من اخوته الاكبر فالاكبر، ولا يجب اخراجه من تركته.

(مسألة 744): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الاجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.