منهاج الصالحین-ج1-ص203
(مسألة 732): يجوز الاتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الامام قاضيا – أيضا – أم مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم.
(مسألة 733): يجب لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، ويجوز البدار، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الاعادة، فيما إذا كان الخلل في الاركان، ولا تجب الاعادة إذا كان الخلل في غيرها.
(مسألة 734): إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للاولى، واقتصر على الاقامة في البواقي، والظاهر أن السقوط رخصة.
(مسألة 735): يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض، والنوافل وقضائها، بل على كل عبادة، والاقوى مشروعية عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت.
(مسألة 736): يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا، واللواط، وشرب الخمر، والنميمة ونحوها، وفي وجوب الحفظعن أكل النجاسات، والمتنجسات، وشربها، إذا لم تكن مضرة، إشكال وإن كان الاظهر الجواز، ولا سيما في المتنجسات، ولا سيما مع كون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير، والذهب.
(مسألة 737): يجب على ولي الميت وهو الولد الاكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، لعذر من مرض ونحوه، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من