پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص199

وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع، والسجود بقدرالقراءة في التطويل والجهر بالقراءة ليلا، أو نهارا، حتى في كسوف الشمس على الاصح، وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.

(مسألة 714): يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم، وبشهادة العدلين، بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الاظهر، ولا يثبت باخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم.

(مسألة 715): إذا تعدد السبب تعدد الواجب، والاحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا، كالكسوف والزلزلة.

المقصد السابع

صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلا، أو لاجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الاصلي في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاقوى والاحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله.

(مسألة 716): إذا بلغ الصبي، وأفاق المجنون، والمغمى عليه، في أثناء الوقت وجب عليه الاداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط