منهاج الصالحین-ج1-ص195
(مسألة 701): الظاهر كون الاستحباب على الفور، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة، نعم لابد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله.
المقصد السادس
مباحث المبحث الاول تجب هذه الصلاة على كل مكلف – عدا الحائض والنفساء – عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، ولو بعضهما، وكذا عند الزلزلة، وكل مخوف سماوي، كالريح السوداء، والحمراء، والصفراء، والظلمة الشديدة والصاعقة، والصيحة، والنار التي تظهر في السماء، بل عند كل مخوف أرضي أيضا على الاحوط، كالهدة، والخسف، وغير ذلك من المخاوف.
(مسألة 702): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة على الاقوى، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغير المخوف، ولا بالمخوف النادر.
المبحث الثاني
من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء والاحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء، وإذا ل