منهاج الصالحین-ج1-ص194
السجود وشك في أنه سجود الصلاة، أو سجود الشكر.
(مسألة 697): لا يجوز قطع الفريضة اخيتارا على الاحوط، ويجوز لضرورة دينية، أو دنيوية، كحفظ المال، وأخذ العبد من الاباق، والغريم من الفرار، والدابة من الشراد، ونحو ذلك، بلا لا يبعد جوازه لاي غرض يتهم به دينيا كان، أو دنيويا وإن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد وفي الاثناء علم أن فيه نجاسة، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم، ويجوز قطع النافلة مطلقا، وإن كاتن منذورة، لكن الاحوط استحبابا الترك، بل الاحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غيرمورد جواز قطع الفريضة.
(مسألة 698): إذا وجب القطع فتركه، واشتغل بالصلاة أثم.
وصحت صلاته.
(مسألة 699): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد، واللحية والرأس، والاصابع، والقران بين السورتين، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الاصابع، والتمطي والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس، والتثاقل والامتخاط، ووصل احدى القدمين بالاخرى بلا
بينهما، وتشبيك الاصابع، ولبس الخف، أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمدا، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
ختام: تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لمن ذكره أو ذكر عنده، ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف، أو لقبه، أو كنيته، أو بالضمير.
(مسألة 700): إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها، وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.