منهاج الصالحین-ج1-ص186
3 – وجود الامام الجامع لشرائط الامامة من العدالة وغيرها – على ما نذكرها في صلاة الجماعة -.
الخامس: تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور: 1 – الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ويجزي فيها ادراك الامام في الركوع الاول بل في القيام من الركعة الثانية أيضا فيأتي مع الامام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى.
2 – أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الاخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها.
3 – قراءة خطبتين قبل الصلاة – على ما تقدم – ولابد من أن تكون الخطبتان بعد الزوال، كما لابد أن يكون الخطيب هو الامام.
السادس: إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الاحوط، نعم لا يجب الحضور حالة الخطبة على الاظهر.
السابع: يعتبر في وجوب الحضور أمور: 1 – الذكورة، فلا يجب الحضور على النساء.
2 – الحرية، فلا يجب على العبيد.