پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص174

إلى الاقرب فالاقرب على الاحوط.

ولا يجزئ السجود على رؤوس الاصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها.

ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود، مع كون أجزائها غير متباعدة، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى، وفي الابهامين وضع ظاهرهما، أو باطنهما، وإن كان الاحوط وضع طرفهما.

(مسألة 646): لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها، ولا تعتبر في غيرها من الاعضاء المذكورة.

الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، والاحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالاعلى.

الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.

الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر، وإذا أراد رفع شئ منها سكت إلى أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا.

السادس: تساوي موضع جبهته وموقفه، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة، وقدر بأربعة أصابع مضمومة، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور وإن كان هو الاحوط إستحبابا، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الاقوى.

(مسألة 647): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع، أو