پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص173

(مسألة 642): حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والافضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم.

(مسألة 643): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، وذكر قبل وضع جبهته على الارض رجع إلى القيام، ثم ركع، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الاظهر، والاحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية، بطلت صلاته واستأنف.

(مسألة 644): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الارض، أو نحوه، ثم نوى الركوع لا يجزئ، بل لابد من القيام، ثم الركوع عنه.

(مسألة 645): يجوز للمريض – وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة – الاقتصار في ذكر الركوع على: ” سبحان الله ” مرة.

الفصل السادس في السجود: والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا، ولا تبطل بزيادة واحدة ولابنقصها سهوا، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة، أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات: وهي أمور: الاول: السجود على ستة أعضاء: الكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين، ويجب في الكفين الباطن، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم