پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص170

(مسألة 635): يجب الجهر في جميع الكلمات، والحروف في القراءة الجهرية.

(مسألة 636): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذييتوقف عليه صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة – سهوا – بطلت الكلمة وإذا كان عمدا بطلت الصلاة، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور، وحرف التعريف ومدخوله، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة.

والاحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه، والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالاجنبي، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة وإذا فاتت عمدا فالاحوط – وجوبا – الاتمام والاستئناف.

(مسألة 637): إذا شك في حركة كلمة، أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، وإلا أعادها.

الفصل الخامس في الركوع: وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت، أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته، ونقيصته عمدا وسهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا، ويجب فيه أمور: الاول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الاصابع إلى الركبتين، وغير مستوى الخلقة لطول اليدين، أو قصرهما يرجع إلى