منهاج الصالحین-ج1-ص166
والاوليين من المغرب، والعشاء، والاخفات في غير الاوليين منهما، وكذا في الظهر، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة، أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضا على الاقوى.
(مسألة 618): إذا جهر في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر – عمدا – بطلب صلاته، وإذا كان ناسيا، أؤ جاهلا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته، والاحوط الاولى الاعادة إذا كان مترددا فجهر، أو أخفت في غير محله – برجاء المطلوبية – وإذ تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.
(مسألة 619): لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية، ويجب عليهن الاخفات في الاخفاتية، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
(مسألة 620): مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي، لاسماع من بجانبه وعدمه، ولا يصدق الاخفات على ما يشبه كلام المبحوح، وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح،والاحوط في الاخفات أن يسمع نفسه تحقيقا، أو تقديرا، كما إذا كان أصم، أو كان هناك مانع من سماعه.
(مسألة 621): من لا يقدر إلا على الملحون، ولو لتبديل بعض الحروف، ولا يمكنه التعلم أجزاء ذلك، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم، وجب عليه أن يصلي مأموما، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والاحوط – استحبابا – أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية، وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن، والاحوط – وجوبا – أن يكون بقدر