پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص164

ويعينها لسورة خاصة، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة.

(مسألة 604): الاحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، وإن كان الاظهر الجواز على كراهة، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.

(مسألة 605): سورتا الفيل والايلاف، سورة واحدة، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح، فلا تجزئ واحدة منهما، بلا بلاد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما.

(مسألة 606): تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف واخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للاسلوب العربي، من حركة البنية، وسكونها، وحركات الاعراب والبناء وسكناتها، والحذف، والقلب، والادغام، والمد الواجب، وغير ذلك، فإن أخل بشئ من ذلك بطلت القراءة.

(مسألة 607): يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة: الله والرحمن، والرحمى، واهدنا وغيرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة، وكذا يجب اثبات همزة القطع مثل: إياك، وأنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءة.

(مسألة 608): الاحوط – وجوبا – ترك الوقوف بالحركة، بل وكذاالوصل بالسكون.

(مسألة 609): يجب المد في الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والالف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون لازم مثل: ضآلين، بل هو الاحوط في مثل: جاء، وجئ، وسوء.