منهاج الصالحین-ج1-ص157
أن يتجاوز محله.
أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء، أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل، ولابد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب.
ومنها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الاولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة، وتذكر بعد أن تجاوز النصف فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها.
ومنها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة.
ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الاقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الاقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.
(مسألة 580): إذا عدل في غير محل العدول، فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أولا، وإن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان وإن كان ساهيا، ثم التفت أتم الاولى إن لم يزد ركوعا، أو سجدتين.
(مسألة 581): الاظهر جواز ترامي العدول، فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقة، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها، فعدل إليها أيضا صح.
الفصل الثاني في
وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها: ( الله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية، ولا ترجمتها بغير العربية، وإذا تمت حرم م