پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص151

الفصل الثالث يشترط فيهما أمور: الاول: النية ابتداء واستدامة، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك.

الثاني والثالث: العقل والايمان، وفي الاجتزاء بأذان المميز واقامته اشكال.

الرابع: الذكورة للذكور فلا يعتد بأذان النساء واقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الاحوط وجوبا، نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى.

الخامس: الترتيب بتقديم الاذان على الاقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الاقامة أعادها بعد الاذان وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الاول.

السادس: الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما، وبينهما وبين الصلاة فإذا أخل بها أعاد.

السابع: العربية وترك اللحن.

الثامن: دخول الوقت فلا يصحان قبله.

نعم يجوز تقديم الاذان قبل الفجر للاعلام.

الفصل الرابع يستحب في الاذان الطهارة من الحدث، والقيام، والاستقبال، ويكره الكلام في أثنائه، وكذلك الاقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة