پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص149

المقصد الخامس

أفعال الصلاة

وما يتعلق بها وفيه مباحث المبحث الاول الآذان والاقامة وفيه فصول الفصل الاول يستحب

الاذان والاقامة

استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا، حضرا، وسفرا، في الصحة، والمرض، للجامع والمنفرد، رجلا كان، أو امرأة، ويتأكدان في الادائية منها، وخصوص المغرب والغداة وأشدهما تأكدا الاقامة خصوصا للرجال، بل الاحوط – استحبابا – لهم الاتيان بها، ولا يشرع الاذان ولا الاقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية.

(مسألة 567): يسقط الاذان للعصر عزيمة يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب.

(مسألة 568): يسقط الاذان والاقامة جميعا في موارد الاول: في الصلاة جماعة إذا سمع الامام الاذان والاقامة في الخارج.