منهاج الصالحین-ج1-ص144
(مسألة 547): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بلا اذن مع عدم العلم بالكراهة، كالاب، والام، والاخ، والعم، والخال، والعمة، والخالة.
ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز.
(مسألة 548): إذا دخل المكان المغصوب جهلا، أو نسيانا بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان، ويومي للسجود ويركع، إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد بالضيق أن لا يتمكن من ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج.
(مسألة 549): يعتبر في مسجد الجبهة – مضافا إلى ما تقدم منالطهارة – أن يكون من الارض، أو نباتها، أو القرطاس، والافضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية – على مشرفها أفضل الصلاة والتحية – فقد ورد فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الارض من المعادن – كالذهب، والفضة وغيرهما – ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد، والفحم، ويجوز السجود على الخزف، والآجر والجص والنورة بعد طبخها.
(مسألة 550): يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولا كالحنطة، والشعير، والبقول، والفواكه ونحوها من المأكول، ولو قبل وصولها إلى زمان الاكل، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه نعم يجوز السجود على قشورها، ونواها وعلى التبن، والقصيل، والجت ونحوها، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال، وإن كان الاظهر