منهاج الصالحین-ج1-ص136
ذلك عن جهل بالحكم، فالاقوى لزوم الاعادة في الوقت، والقضاء فيخارجة وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.
المقصد الثالث
وفيه فصول الفصل الاول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، بل وسجود السهو على الاحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
(مسألة 517): إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الاول وهو لا يعلم، أو نسي سترها صحت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الاثناء أعاد صلاته على الاظهر.
(مسألة 518): عورة الرجل في الصلاة القضيب، والانثيان، والدبر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما، وباطنهما، ولابد من ستر شئ مما هو خارج عن الحدود.
(مسألة 519): الامة، والصبية، كالحرة والبالغة في ذلك، إلا في الرأس وشعره والعنق، فإنه لا يجب عليهما سترها.