پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص128

إذا لم تكن قرينة على اتهامه، بل باخبار الثقة أيضا على الاظهر، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته.

خاتمة: يحرم إستعمال أواني الذهب والفضة، في الاكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الاحوط، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، والاحوط استحبابا عدم التزيين بها: وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها، وصياغتها، وأخذ الاجرة عليها، والاقوى الجواز في جميعها.

(مسألة 494): الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدة لان يحرز فيها المأكول، أو المشروب، أو نحوهمافرأس (الغرشة) ورأس (الشطب) وقراب السيف، والخنجر، والسكين و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر، ومحل فص الخاتم، وبيت المرآة، وملعقة الشاي وأمثالها، خارج عن الآنية فلا بأس بها، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية، والمعجون، والتتن (والترياك) والبن.

(مسألة 495): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الاواني المتعارفة من النحاس، والحديد وغيرهما.

(مسألة 496): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجواد (عليه السلام) وغيره.

(مسألة 497): يكره استعمال القدح المفضض، والاحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا يخلو وجوبه عن قوة، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.