منهاج الصالحین-ج1-ص125
(مسألة 487): المسمار الثابت في الارض، أو البناء، بحكم الارض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم.
فإذا رجع رجع حكمه وهكذا.
الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رمادا.
أو دخانا، أو بخارا سواء أكان نجسا، أم متنجسا وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار، أما ما أحالته النار خزفا، أم آجرا، أم جصا، أو نورة، فهو باق على النجاسة، وفيما أحالته فحما إشكال.
(مسألة 488): لو استحال الشئ بخارا، ثم استحال عرقا، فإن كان متنجسا فهو طاهر.
وإن كان نجسا فكذلك، الا إذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات، كعرق الخمر، فانه مسكر.
(مسألة 489): الدود المستحيل من العذرة، أو الميتة طاهر، وكذا كل حيوان تكون من نجس، أو متنجس.
(مسألة 490): الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له، أو لعابا، فهو طاهر.
(مسألة 491): الغذاء النجس، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا، أو صار جزءا من الخضروات، أو النباتات أوالاشجار، أو الاثمار فهو طاهر، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه.
الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج، نعم لو تنجس اناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الاحوط وجوبا.
وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الاناء بها، فانقلب الخمر خلا طهرت على الاظهر، وكما ان الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر، كذلك العصير العنبي